| باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الخميس 8 أبريل 2010 - 12:01 | |
| الى كل اعضاء المنتدى حبا منى لكم و تتويجا لمجهودات السيده / الفاضلة هدى سوف اخصص وقت للرد على جميع استفساراتكم القانونية حول اى موضوع يخص اى عضو فيكم سواء فى اى فرع من فروع القانون بما فيها قضايا الاحوال الشخصية |
|
| |
sirine عاشقة شادية
الدولة : عدد الرسائل : 42620 تاريخ التسجيل : 01/12/2008 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الخميس 8 أبريل 2010 - 12:17 | |
| |
|
| |
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الخميس 8 أبريل 2010 - 12:28 | |
| |
|
| |
ناهد عضو فوق العادي
الدولة : العمر : 55 عدد الرسائل : 4995 تاريخ التسجيل : 19/12/2007 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الخميس 8 أبريل 2010 - 14:56 | |
| فكرة مفيدة لا تخطر على بال يا استاذ نبيل وانشالله تلاقي نجاح من ناحية الاستشارات القانونية لك تحياتي |
|
| |
انطوانيت عاشقة شادية رقم واحد
الدولة : عدد الرسائل : 61427 تاريخ التسجيل : 11/11/2009 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الخميس 8 أبريل 2010 - 15:13 | |
| - نبيل زكى كتب:
- [
b][الى كل اعضاء المنتدى حبا منى لكم و تتويجا لمجهودات السيده / الفاضلة هدى سوف اخصص وقت للرد على جميع استفساراتكم القانونية حول اى موضوع يخص اى عضو فيكم سواء فى اى فرع من فروع القانون بما فيها قضايا الاحوال الشخصية[/b] فكرة رائعة ومميزة منك استاذ نبيل زكى ان تخصص لنا من وقتك للاستفسارات القانونية والاستشارات. شكرالك واهلا وسهلا بك في منتدى قيتارة الغناء العربي. |
|
| |
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الخميس 8 أبريل 2010 - 16:12 | |
| |
|
| |
هدى مؤسس المنتدى
الدولة : عدد الرسائل : 37170 تاريخ التسجيل : 06/12/2007 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الخميس 8 أبريل 2010 - 18:51 | |
| - نبيل زكى كتب:
الى كل اعضاء المنتدى حبا منى لكم و تتويجا لمجهودات السيده / الفاضلة هدى سوف اخصص وقت للرد على جميع استفساراتكم القانونية حول اى موضوع يخص اى عضو فيكم سواء فى اى فرع من فروع القانون بما فيها قضايا الاحوال الشخصية وعدت ووفيت ياغالي شكرا لك وخاصة اني عارفة انشغالك الدائم وجميل منك ان تخصص للاعضاء وقتا لاستفساراتهم ومشاكلهم العالقة لو وجدت ... تسلم ايدك ومباركة صفحتك ياغالي |
|
| |
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الخميس 8 أبريل 2010 - 23:13 | |
| مرسى جدا مدام هدى الفضل يرجع ليكى اولا و لتشاطك الملحوظة فانت دافع لكل عمل خلاق و قدوه للعطاء بدون مقابل و يكفى مجهودك ووقتك الذى امنحية للمنتدى و اعضائة فنحن مهما اعطينا لا نقارن بعطائك يا ست الكل |
|
| |
نور الحياة شاكر المشرف العام
الدولة : عدد الرسائل : 51922 تاريخ التسجيل : 08/12/2007 المزاج : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الجمعة 9 أبريل 2010 - 0:03 | |
| - نبيل زكى كتب:
الى كل اعضاء المنتدى حبا منى لكم و تتويجا لمجهودات السيده / الفاضلة هدى سوف اخصص وقت للرد على جميع استفساراتكم القانونية حول اى موضوع يخص اى عضو فيكم سواء فى اى فرع من فروع القانون بما فيها قضايا الاحوال الشخصية يسعدنا ان يكون معنا رجل قانون يقدم لنا النصيحة والحل القانوني لاي موضوع لكن ممكن تعطينا معلومات عامة عن القانون وكراس احوال الشخصية وهل هناك خلاف في قوانين الدول العربية او كلها لها نفس القانون ***مع شكري تحياتي |
|
| |
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الجمعة 9 أبريل 2010 - 0:58 | |
| [justify][b]مرسى لذوقك ورقة كلماتك وانا تحت امرك انتى و اى عضو بالمنتدى المحبب الى قلبى لكن سؤالك هذا محتاج للاجابة علية دراسة 4 سنوات لانة شامل كل القانون و القانون المقارن اى دراسة مرحلة الليسانس بجد الا انى استطيع ان اوضح بصوره عامة مبسطة ليفهمها الجميع دون تعقيد قانونى . القانون ببساطة هو قواعد عــامة مجرده تنظم سلوك وعلاقات الافراد بعضهم ببعض و علاقاتهم بالسلطة اى الدولة وكذا علاقة الدولة بالفراد و علاقات الدول بعضهم ببعض و هذه القواعد متنوعة بتنوع توع العلاقات و مجالاتها فالقانون الجنائى و المدنى و التجارى و كذا قوانين الاحوال الشخصية ( الاسره ) تنظم علاثات الافراد بينهم وبين بعض ولا بد للقانون من وجود جزاء لمخالفتة حتى يكون بة عنصر الالزام والاجبار و هناك بالطبع خلاقات جوهرية ببن قوانين الدول العربية بل و بين قوانين كل دول العالم لان القانون انعكاس لحضاره و تقدم الدول و ثقاقاتها و و عاداتها و تقاليدها وكذا بنظامها الدينى و السياسى و الافتصادى فقوانين الدول الاسلامية مختلفة عن قوانين الدول المسيحية او الدول اليهودية او الدول التى لا تدين بدين معين اى الدول العلمانية و كذا قوانين الدول التى تاخذ بنظام الراسمالية تختلف عن قوانين الدول التى تاخذ بالاشتراكية او الشيوعية و هذه الاخيره قد تناقص عددها بعد زوال الاتحاد السوفيتى معقل الاشتراكية و الشيوعية هذا بصفه عامة اما فيما يخص الدول العربية بصفة خاصة و بصوره عامة بالنسبة للقانون المدنى فهو متشابة فى اعلب الدول العربية لان الذى وضع اساسة الفقية السنهورى فى اعلب الدول العربية وهو متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية فى مجملها مثل البيع و الشراء وحق المالكية و الاختلاف طفيف جدا والاختلاف الواضح والبين بين الدول التى تأخذ بالشريعة الاسلامية كنظام سياسى و بين الدول العربية التى لا تأخذ بالشريعة فى مسائل الحدود بالتسبة للجرائم مقال ذلك جرية القتل و الاقتباس و الزنا الخ اما فى قوانين الاسره فان معظم الدول تأخذ بالشريعة الاسلامية فى مجال قوانين الاسره فى عمومها الا ان هناك اختلاف بسيط بين الدول التى يسود فيها مذهب معين فامثلا بالتسبة لمصر فهى تأخذ برأى مذهب الحنفية فى احكام الاسره هناك و بعض الدول تأخذ بالشافعية او المالكية و هكذا ولو امعنا النظر سوف نجد ان الاختلاف فى المسائل التى لم ينزل فيها نص قرأنى وكذا فى الاحاديث النبوية التى تفسر باكثر من معنى و حسب المذهب السائد والرأى الغالب فية فمثال ذلك مسائل سن الحضانة و سن الرشد وبعض المسائل الاخرى اما المسائل التى ورد بها نص قرأنى او حديث صحيح مثل المواريث و اركان الزواج و الطلاق وتعدد الزوجات و التطليق ووجوب النفقة وحقوق الزوجين و تسب الاولاد كل ذلك لا خلاف فية بين الدول الاسلامية الخلاف فقط فى المسائل الفرعية و ليس فى جوهر العقيده و يكفى هذا اليوم لانى احسست انى اثقلت عليكم لكن الموضوع كبير جدا و يحتاج وثت طويل للشرح و اعطاء المثلة لذا افضل ان تكون الاسئلة بصوره محدده فى شئ معين او مشكلة معينة حتى لا يتحول الباب من استفسارات و ايجابة لمشكلة معينة الى محاضرات طويلة مملة لا تهم الشخص العادى والذى لا يحتاج الا الى اجابة عن مسائلة[/justifمعينة [/b]
عدل سابقا من قبل نبيل زكى في الجمعة 9 أبريل 2010 - 1:25 عدل 1 مرات |
|
| |
نور الحياة شاكر المشرف العام
الدولة : عدد الرسائل : 51922 تاريخ التسجيل : 08/12/2007 المزاج : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الجمعة 9 أبريل 2010 - 1:12 | |
| - نبيل زكى كتب:
- مرسى لذوقك ورقة كلماتك وانا تحت امرك انتى و اى عضو بالمنتدى المحبب الى قلبى لكن سؤالك ده محتاج للاجابة علية دراسة 4 سنوات لانة شامل كل القانون و القانون المقارن اى دراسة مرحلة الليسانس بجد الا انى اقدر اوضح بصوره عامة مبسطة ليفهمها الجميع دون تعقيد قانونى
القانون ببساطة هو قواهد عمامة مجرده تنظم سلوك وعلاقات الافراد بعضهم ببعض و علاقاتهم بالسلطة اى الدولة وكذا علاقة الدولة بالفراد و علاقات الدولة بينهم وبين بعض و هذه القواعد متنوعة بتنوع توع العلاقات و مجالاتها فالقانون الجنائى و المدنى و التجارى و كذا قانون الاحوال الشخصية ( الاسره ) تنظم علاثات الافراد بينهم وبين بعض ولا بد للقانون من وجود جزاء لمخالفتة حتى يكون بة عنصر الالزام و هناك بالطبع خلاقات جوهرية ببن قوانين الدول العربية بل بين قوانين كل دول العالم لان القانون انعكاس لحضاره و تقدم الدول و ثقاقاتها و و عاداتها وكذا بنظامها الدينى و السياسى و الافتصادى فقوانين الدول الاسلامية مختلفة عن قوانين الدول المسيحية او الدول اليهودية او الدول التى لا تدين بدين معين اى الدول العلمانية و كذا قوانين الدول التى تاخذ بنظام الراسمالية تختلف عن قوانين الدول التى تاخذ بالاشتراكية او الشيوعية و هذه الاهيره قد تناقص عددها بعد زوال الاتحاد السوفيتى معقل الاشتراكية و الشيوعية عذا بصفه عامة اما فيما يخص الدول العربية بصفة خاصة و بصوره عامة بالنسبة للقانون المدنى فهو متشابة فى اعلب الدول العربية و الاختلاف طفيف جدا وكذا فى قوانين الاسره لان معظم الدول تأخذ بالشريعة الاسلامية فى مجال قوانين الاسره فى عمومها الا ان هناك اخلاف بسيط بين الول التى يسود فيها مذهب معين فامثلا بالتسبة لمصر فهى تأخذ برأى الحنفية فى احكام الاسره هناك و بعض الدول تأخذ بالشافعية او المالكية و هكذا ولو امعنا النظر سوف نجد ان الاختلاف فى المسائل التى لم ينزل فيها نص قرأنى وكذا فى الاحاديث النبوية التى تفسر باكثر من معنى و حسب المذهب السائد والرأى الغالب فية نقال ذلك مسائل سن الحضانة و سن الرشد وبعض المسائل الاخرى اما المسائل التى ورد بها نص قرأنى او حديث صحيح ثل المواريث و اركان الزواج و الطلاق وتعدد الزوجات و و التطليق ووجوب النفقة وحقوق الزوجين و تسب الاولاد كل ذلك لا خلاف فية بين الدول الاسلاميةالخلاف فقط فى المسائل الفرعية و ليس فى جوهر العقيده و يكفى هذا اليوم لانى احسست انى اثقلت عليكم لكن الموضوع كبير جدا و يحتاج وثت طويل للشرح و اعطاء المثلة لذا افضل ان تكون الاسئلة بصوره محدده فى شئ معين او مشكلة معينة حتى لا يتحول الباب من استفسارات و ايجابة لمشكلة معينة الى محاضرات طوبلة ممل لا تهم الشخص العادى والذى لا يحتاج الا الى الاجابة عن مسئلة معينة تهمة شكرا سيدي الكريم عن هذا التوضيح المبسط والمقنع لخفايا القانون وقد قدمت لنا معلومات قيمة ولم تثقل علينا ابدا بل هذا من كرمك ولك من كل تقديري واحترامي |
|
| |
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الجمعة 9 أبريل 2010 - 3:01 | |
| اهلا و سهلا بك فى اى وقت و يسعدنى بجد ان افيدكم وان اساعدكم على تكوين ثقافتكم القانونية لان القانون ثقافة يجب على كل فرد ان يعرفها كفرد يعيش فى مجتمع يحكمة القانون حتى يعرف حقوقة وواجباتة وما لو ما علية و كذا حقوقة السياسية فى مجتمعة و حتى يتفهم ما يدور حولة من احداث |
|
| |
هدى مؤسس المنتدى
الدولة : عدد الرسائل : 37170 تاريخ التسجيل : 06/12/2007 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الجمعة 9 أبريل 2010 - 5:43 | |
| تشكر على هذا التعريف السهل المبسط واتمنى استكمال الموضوع لانه شيق واكيد الاخوة بعد التعريف هذا يستنبطوا الاسئلة والاستفسارات
تسلم ايدك يا استاذ انتظار باقي التعريف |
|
| |
سفير الكلام عضو ذهبي
الدولة : العمر : 39 عدد الرسائل : 1486 تاريخ التسجيل : 24/04/2009 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الجمعة 9 أبريل 2010 - 14:54 | |
| |
|
| |
hasan القيثارة الذهبية
الدولة : العمر : 54 عدد الرسائل : 10712 تاريخ التسجيل : 15/12/2007 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الجمعة 9 أبريل 2010 - 16:14 | |
| |
|
| |
نور الحياة شاكر المشرف العام
الدولة : عدد الرسائل : 51922 تاريخ التسجيل : 08/12/2007 المزاج : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي السبت 10 أبريل 2010 - 0:31 | |
| هي قضية عامة وضحية دائما الاطفال مثلا الام مصرية والاب تونسي الا يمكن لاولادهم ان يحملوا جنسية الام حتي يتمتعوا بكل حقوقهم فماهي الاجرات التي تقوم بها الام ان كان هذا يجوز في القانون المصري |
|
| |
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي السبت 10 أبريل 2010 - 1:49 | |
| السلام عليكم ورحمة الله اولا : بالنسبة للطلب الاول ما فى شئ اسمة القانون الدولى لحقزق الانسان ولكن فية ما يسمى بوثيقة حقوق الانسان و هى وثيقة من وثائق الامم المتحده و فيها بعض المواد التى تنص هلى الحد الادنى لحقوق الانسان الاساسية وسوف نتنتواها فيما بهض بالتفصيل و يمكن لاى شخص البحث فى النت عنها و قرائتها اما بالنسبة لسؤال القيثاره الفضية وان كنت ارها قمرية (ه) بعد التعديل الجديد لقانون الجنسية فى مصر اصبح من حق الزوجة المصرية المتزوجة من اجنبى ( الاجنبى بمعنى اى شخص غير مصرى ) ان تكسب اولادها الجنسية المصرية و الاجراءات ان تتقدم بطلب لزوير الداخلية و ادارة الاجنسيات والمستندات المؤيده مقل وسثة عقد زواجها و شهادات ميلاد الاولاد و ما يفيد اقامتها بمصر عموما ممكن اساعدك فى ذلك لو اردتى |
|
| |
هدى مؤسس المنتدى
الدولة : عدد الرسائل : 37170 تاريخ التسجيل : 06/12/2007 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي السبت 10 أبريل 2010 - 5:55 | |
| بعد ان تنتهي من استفسارات الاعضاء أحب أن استفسر هل ممكن لغير مصري التملك بمصر؟ وما هي الشروط وهل هناك قيود لذلك ؟ |
|
| |
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي السبت 10 أبريل 2010 - 15:16 | |
| يجوز طبقا للقانون lقانون رقم 230لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء
: المادة الاولى مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 يكون تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى المادة الثانية يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية : 1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرتة, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر 2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع 3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها المادة الثالثة لايخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او ملحقاتها او لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , او كانت الملكية باحدى الادارات او المنظمات الدولية او الاقليمية المادة الرابعة يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون ان يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقدت هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التاخير فى البدئ فى البناء المادة الخامسة لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية0 ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة المادة السادسة يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها المادة السابعة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها تنفيذ احكام هذا القانون وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام هذا القانون ، ويتعين على هذه المكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ استيفاء الاوراق المطلوبة وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل المادة الثامنة يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الاراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون المادة التاسعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها حسنى مبارك صدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ الموافق 11 يولية سنة 1996 مـ استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع حظر على الأجانب أشخاصاً طبيعيين كانوا أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة ويشمل الحظر ملكية الرقبة أو حق الانتفاع وعرف المشرع الأراضي غير الزراعية بأنها الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان وبمفهوم المخالفة فإن الأراضي التي تقع خارج نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه أو داخل المدن والبلاد التي لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 إلا أنها خاضعة لضريبة الأطيان تعد أراضى زراعية في تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وأبطل المشرع كـل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام القانون ولم يجز تسجيله وجعله متعلق بالنظام العام بحيث يجوز لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وهو ما جرى عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وأجاز المشرع في القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه لغير المصريين تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للسكنى بحد أقصى عقارين لكل أسرة ويقصد بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء المباني والأراضي ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 في شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك دون إخلال بأحكام قانون لاستثمار رقم 230 لسنة 1989_ خلصت الجمعية العمومية إلى أنه إزاء ثبوت خضوع قطعة الأرض محل طلب الرأي الماثل والبالغ مساحتها 10 س 3 ط 8 ف لضريبة الأطيان وفقاً للثابت بالكشف الرسمي رقم 276757 المحرر في 15/11/2000 المستخرج من الضرائب العقارية بأن ضريبة الحوض 20ر32 جنيهاً ووقوعها خارج الكردون فإن القانون الواجب التطبيق على طلب الشهر المقدم بشأنها هو القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية بوصفها أرضاً زراعية. |
|
| |
hasan القيثارة الذهبية
الدولة : العمر : 54 عدد الرسائل : 10712 تاريخ التسجيل : 15/12/2007 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي السبت 10 أبريل 2010 - 16:54 | |
| لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب لملكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية0 ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة
ارجو توضيح هذه المادة لو سمحت
وشكرا لك |
|
| |
ghada القيثارة الفضية
الدولة : عدد الرسائل : 9669 تاريخ التسجيل : 20/12/2007 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي السبت 10 أبريل 2010 - 17:49 | |
| |
|
| |
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الأحد 11 أبريل 2010 - 13:30 | |
| بمعنى ان لا يجوز لمن تملك عقارا من غير المصريين ان يتصرف فى هذا العقار بالبيع او الهبة او البدل او اى تصرف من تصرفات الملكية الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخة تملكة لهذا العقار باختصار لا يجوز لة بيع هذا العقار الا بعد خمس سنوات هذا هو القانون لكن الواقع انة ييمكن لة البيع فى اى وقت بعقد ابتدائى لكن هذا العقد لا يسجل الا بعد 5 سنوات |
|
| |
نور الحياة شاكر المشرف العام
الدولة : عدد الرسائل : 51922 تاريخ التسجيل : 08/12/2007 المزاج : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الأحد 11 أبريل 2010 - 20:03 | |
| - hasan كتب:
- لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب لملكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية0
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة
ارجو توضيح هذه المادة لو سمحت
وشكرا لك وانا ايضا لي نفس الاسفسار مع شكري وتقديري |
|
| |
نبيل زكى عضو برونزى
الدولة : العمر : 66 عدد الرسائل : 430 تاريخ التسجيل : 28/03/2010 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الأحد 11 أبريل 2010 - 22:05 | |
| بمعنى ان لا يجوز بيع هذا العقار قيبل 5 سنوات من تاريخ شرائه لكن يجوز لرئيس الوزراء ان يسمح ببيع هذا العقار اذا احد تقدم لة بطلب لبيع هذا العقار قبل مضى 5 سنوات |
|
| |
hasan القيثارة الذهبية
الدولة : العمر : 54 عدد الرسائل : 10712 تاريخ التسجيل : 15/12/2007 المزاج : احترام القوانين : بطاقة عضوية :
| موضوع: رد: باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي الأحد 11 أبريل 2010 - 22:18 | |
| |
|
| |
| باب خاص للاستفسارات القانونية للأستاذ نبيل زكي المحامي | |
|