وليد القمري عضو برونزى
الدولة : العمر : 34 عدد الرسائل : 621 تاريخ التسجيل : 17/07/2009 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: فتاوى: مختصر أحكام الأضحية الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 - 23:38 | |
| الرحمن الرحيم: اليكم الفتاوى عن الأضاحي من المجلس الإسلامي للإفتاء، مختصر أحكام الأضحية: ما لا يجوز في الأضحية... الرحمن الرحيم الفتاوى عن الأضاحي المجلس الإسلامي للإفتاء مختصر أحكام الأضحية7/2/2003ما لا يجوز في الأضحية 15/3/1999ذبيحة المرأة والصبي24/8/1999هل يجوز التضحية بالعجول المسمنة ؟23/1/2004الأكل من الأضحية المنذورة27/11/2008هل يجوز الأكل من الشاة المنذورة ؟ 19/12/2008م الرحمن الرحيممختصر أحكام الأضحية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الأضحية: حكمها وحكمتها :
- الأضحية مشروعة - [بالإجماع] .
- الأضحية سنة مؤكدة عند : [الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، ابن المبارك ، الثوري إسحاق ، أبو ثور ، المزني ، ابن المنذر ، داود ، ابن حزم ، سعيد ابن المسيب ، علقمة ، الأسود] .
حِكَم الأضحية كثيرة منها :
الشكر لله تعالى على نعمه وعلى بقاء الإنسان من عام إلى عام .
التوسعة على أسرة المضحي وغيرها من الأسر .
إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام .
الأضحية المنذورة :
- إذا نذرت الأضحية فقد وجبت – [اتفاقاً] .
- إذا نذرت الأضحية وجب على المضحي أن يوزع جميع الأضحية ولا يأكل منها عند: [الشافعية ، الحنفية ، وبعض الحنابلة] .
- إذا ولدت الأضحية المنذورة فولدها تابع لها يذبح معها – [الشافعية ، الحنابلة] .
المطالب بالأضحية :
- ليس الغنى أو النصاب شرطاً للمطالبة بالأضحية – [الشافعية ، والجمهور] .
- المستطيع شرعاً للأضحية هو من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق – [شافعية] .
- تسن الأضحية للمسافر – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية ، الظاهرية ، البخاري] .
- تسن الأضحية للحاج – [الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية ، البخاري] .
- لا تسن الأضحية للصغير – [الشافعية ، الحنابلة] .
السن المشروطة في الأضحية :
- الإبل ما أتم خمس سنوات ودخل في السادسة – [اتفاقاً] .
- البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
- المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية – [الحنابلة ، المالكية ، الحنفية ، وبعض الشافعية] .
- الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع إذا كان سميناً – [الحنابلة ، الحنفية ، وبعض الشافعية ، وبعض المالكية] .
الاشتراك في الأضحية :
- تكفي البقرة أو الواحد من الإبل عن سبعة – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، الأوزاعي ، أبو ثور ، عطاء ، طاووس ، سالم ، الحسن] .
- تجوز الشركة في بعير أو بقرة بين من يريد اللحم ومن يريد الأضحية – [الشافعية ، الحنابلة] .
- الشاه عن واحد تكفي عن أهل البيت – [الشافعية ، أحمد ، مالك ، الليث ، اسحق ، الأوزاعي ، وأيده الشوكاني] .
الأضحية عن الميت :
- يجوز ذبح الأضحية عن الميت أوصى أو لم يوص – [الحنفية ، الحنابلة ، قريباً منه المالكية ، ابن العربي ، البغوي ، ابن تيمية ، المباركفوري] .
- إذا أوصى الميت بالأضحية فتوزع كلها ولا يجوز الأكل منها – [الشافعية ، الحنفية] .
- إذا لم يوص توزع الأضحية كما توزع عن الحي – [الحنابلة ، الحنفية ، وقريباً منه المالكية] .
شروط صحة الأضحية :
سلامة الحيوان .
الوقت .
النية .
الوقت :
- أفضل وقت للضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس – [اتفاقاً] .
- الذبح ليلة العيد لا يصح – [اتفاقاً] .
- يدخل وقت الأضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين بعد طلوع الشمس يوم النحر – [الشافعية ، الحنابلة ، ابن المنذر ، الطبري ، داوود الظاهري] .
- يمتد وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق الثلاثة – [الشافعية ، الأوزاعي ، مكحول , ابن المنذر ، ابن تيمية ، ابن القيم ، وأيد الشوكاني ، وعدد من المعاصرين] .
- يكره الذبح ليلاً – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، اسحق ، أبو ثور ، ابن حزم] .
التوكيل بالذبح :
- الأفضل أن يذبح الرجل بنفسه أو ان يحضر أضحيته – [اتفاقاً] .
- ويجوز توكيل مسلم بالذبح – [اتفاقاً] .
- ويكره توكيل كتابي وتصح الأضحية – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
- ويكره توكيل صبي وتصح الأضحية – [الشافعية] .
- الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى التوكيل وإن قدروا على الذبح – [الشافعية] .
أفضل الأضاحي :
- السمينة أفضل من غير السمينة – اتفاقاً] .
- البيضاء أفضل من الغبراء والسوداء – [اتفاقاً] .
- يستحب الأقرن – [الشافعية ، الحنابلة ، المالمكية] .
- الفحل أفضل من الخصي – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز – [الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية وبعض المالكية] .
- الكبش أفضل الغنم والذكر أفضل من الأنثى – [الشافعية] .
تقسم الأضحية :
- يجوز الادخار من الأضحية بعد ثلاثة أيام والنهي عنه منسوخ – [اتفاقاً] .
- يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية – [الشافعية والجمهور] .
- أما تقسيم الأضحية ففيه سعه .
- قال الشافعية : والأفضل التصدق بالكل إلا لقماً يتبرك بها .
- أما الحنابلة والحنفية واسحق وعطاء وهو قول عند الشافعي فاستحبوا أن يأكل المضحي الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث ويهدي الثلث .
- ولا يجوز بيع جلدها – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- ولا يجوز إعطاء الجزار شيء من الأضحية كأجرة – [الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور] .
مستحبات متفرقة :
- يستحب إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يحلق من يريد التضحية رأسه ولا يقلم أظفاره – [الشافعية ، المالكية] .
- يستحب توجيه الأضحية إلى القبلة ويقول : الله أكبر اللهم هذا منك وإليك – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
- يستحب لمن أراد أن يضحي أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئاً حتى يأكل من أضحيته – [الشافعي ، مالك ، والحنابلة وغيرهم] .
العيوب في الأضحية :
القرن :
- تجزئ فاقدة القرن خلقة – [الشافعية] .
- تجزئ مكسورة القرن – [الشافعية والجمهور] .
الأسنان :
- لا تجزئ التي ذهبت جميع أسنانها – [الشافعية ، المالكية ، أبو يوسف] .
- ذهاب بعض الأسنان لا يضر – [شافعية] .
الأذن :
- مقطوعة أكثر من ثلث الأذن لا تجزئ – [الشافعية ، الحنفية ، المالكية] .
- إذا قطع الثلث أو اقل من الأذن فإنها تجزئ – [الحنابلة ، الحنفية ، المالكية] .
- لا يضر شق أذن أو خرقها أو ثقبها – [الشافعية] .
- التي خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة لا تجزئ – [الشافعية ، الحنفية ، المالكية] .
- السكاء ( صغير الأذن ) تجزئ – [الشافعية ، الحنابلة ، والجمهور] .
الذنب :
- فاقد الذنب خلقة تجزئ – [الشافعية ، والحنابلة] .
- لا تجزئ مقطوعة الذنب – [الشافعية ، الحنفية ، المالكية] .
عيوب أخرى :
- لا تجزئ المجنونة – [الشافعية وغيرهم] .
- لا تجزئ مقطوعة الضرع ولا مقطوعة الإلية – [الشافعية ، والجمهور] .
- فاقد الإلية خلقة تجزئ – [الشافعية ، الحنابلة ، أبو حنيفة] .
- لا تجزئ الجرباء – [الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور] .
- يجزئ الخصي – [الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور] .
- واتفق العلماء أنه لا تجزئ العوراء البين عورها – العمياء – ، والعرجاء البين عرجها –مقطوعة الرجل – المريضة البين مرضها – الهزيلة – .
فوائد :
- تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا نواهما – [الشافعية ، فيما ذكره الرملي في نهاية المحتاج ، والحنابلة فيما ذكره البهوتي في كشاف القناع ، وهي رواية عن الإمام أحمد] .
- الأضحية أفضل من التصدق بثمنها – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، ربيعة ، أبو الزناد ، ابن تيمية] .
من نذر أضحية وفات وقت الأضحية لزمه أن يضحي قضاءً لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت – [الشافعية ، الحنابلة] .
والله تعالى أعلم7/2/2003 الرحمن الرحيمما لا يجوز في الأضحية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :عن علي رضي الله عنه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن " . [أخرجه الترمذي وابن ماجة واحمد وسنده حسن] .عن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها ، والعرجاء بين ضلعها ، والعجفاء التي لا تنقي ) . [أخرجه أبو داود والترمذي والإمام مالك بإسناد صحيح] .-فهناك عيوب لا تصح معها الأضحية منها :- العوراء .- العمياء .- ذات العرج البيِّن .- مقطوعة الرجل .- ذات المرض البينة .- شديدة الهزال .- الجرباء .- المجنونة التي تدور في المرعى ولا ترعى .- مقطوعة الضرع .- مقطوعة الإلية .- مقطوعة الذنب .- مقطوعة اللسان .- ذاهبة الأسنان .- مقطوعة الأذن أو ما يزيد عن ثلث الأذن .والله تعالى أعلم 15/3/1999 الرحمن الرحيمذبيحة المرأة والصبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:- تحل ذبيحة الصبي المميز عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية ] .- تحل ذبيحة المرأة ولو كانت حائضاً عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية والظاهرية ] .ودليل إباحة ذبيحة المرأة : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( كلوها ) . [أخرجه البخاري وأحمد] .- قال الشيرازي في المهذب : والمستحب أن يكون المذكي رجلاً لأنه أقوى على الذبح من المرأة فإن كان امرأة جاز ... ويستحب أن يكون بالغاً لأنه أقدر على الذبح ، فإن ذبح صبي حل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكرَ اسم الله عليه حل .- قال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلاً كان او امرأة بالغاً أو صبياً حراً أو عبداً لا نعلم في هذا خلافاً .- قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي وقد روي أن جارية لكعب بن مالك ... ( إلى آخر الحديث ) وفي هذا الحديث فوائد ثلاث أحدها إباحة ذبيحة المرأة . الثانية : إباحة ذبيحة الأمة . الثالثة : إباحة ذبيحة الحائض .- قال ابن حزم : وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمداً أو غير عمد جائز أكلها إذا ذكوا وسموا لقول الله تعالى : { إلا ما ذكيتم } . [ المائدة : 3 ] . فخاطب كل مسلم ومسلمة . والله تعالى أعلى وأعلم24/8/1999 الرحمن الرحيمهل يجوز التضحية بالعجول المسمنة ؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : يرى جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة أن السن في الأضحية أمرٌ تعبدي توقيفي لا يجوز مخالفته . وبناء على قولهم هذا لا تجوز التضحية بالعجول التي لم تبلغ السنتين وتدخل في الثالثة ولو كانت وافرة اللحم . بينما ذهب بعض علماء التابعين كطاووس وعطاء والأوزاعي إلى جواز التضحية بالجذع من البقر والإبل والمعز – والجذع من البقر ما بلغ سنة من عمره – . حيث أنه روي عن عمر بن الهمداني قال : قلت لطاووس : يا أبا عبد الرحمن إنا ندخل السوق فنجد الجذع من البقر السمين العظيم فنختار الثني ( وهو ما تجاوز السنتين ) لسنّه , فقال طاووس : " أحبهما إليّ أسمنهما وأعظمهما " . وقد أخذ بفتوى طاووس وعطاء والأوزاعي – رحمهم الله – : المجلس الإفتاء الأوروبي , ود. عبد الفتاح إدريس – أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف من العلماء المعاصرين معللين قولهم : " إن حكمة الشارع من تحديد سن الأضحية وفرة اللحم حتى ينعم الفقراء وهذا متحقق بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السن الشرعي " , ونحن المجلس الإسلامي للإفتاء نقول بجواز التضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السن الشرعي ( وهو سنتان وقد دخلت في الثالثة من عمرها ) على أن يكون لحمها مساوياً أو يزيد عن لحم العجول البالغة سن الأضحية وذلك بأن يكون عمر العجل سنة فما فوق . والله تعالى أعلم 23/1/2004 الرحمن الرحيمالأكل من الأضحية المنذورة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : من نذر أضحية وجب عليه أن يفي بنذره؛ لأن الأضحية طاعة مستحبة، والمستحب يصير واجبا بالنذر لما روت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"{أخرجه البخاري}.والسؤال الذي يرد في هذا المقام: هل يجوز لمن نذر ذبح أضحية أن يأكل من أضحيته المنذورة؟ذهب المالكية وبعض الحنابلة والكاساني من الحنفية إلى جواز الأكل من الأضحية المنذورة. قال الكاساني في البدائع(9/319):"الدِّمَاءَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالإجْمَاعِ، وَنَوْعٌ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالإجْمَاعِ، وَنَوْعٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ، الْأَوَّلُ دَمُ الأضْحِيَّةَ نَفْلاً كَانَ أَوْ وَاجِبًا مَنْذُورًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا مُبْتَدَأً، وَالثَّانِي دَمُ الْإِحْصَارِ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَدَمُ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَى الإحْرَامِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ وَلُبْسِ الْ(ِيطِ وَالْجِمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْجِنَايَاتِ، وَدَمُ النَّذْرِ بِالذَّبْحِ، وَالثَّالِثُ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَعِنْدَنَا يُؤْكَلُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لا يُؤْكَلُ".وجاء في الفواكه الدواني(4/319):"وَلا يَأْكُلُ مِنْ فِدْيَةِ الأذَى وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ، وَمَا عَطِبَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ مَحِلِّهِ وَيَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ إنْ شَاءَ".{انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية(6/115)}وحجة هؤلاء أن النذر لا يغير من صفة المنذور شيئا إلا الإيجاب، أي وجوب الأضحية بعد أن كانت سنة مستحبة.قال ابن قدامة في الكافي(298):"وإن نذر أضحية، فله الأكل منها؛ لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها، والأكل منها، ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإيجاب".معنى ذلك أن الواجب على من نذر أضحية أن يتصدق بشيء من لحمها يصدق عليه اسم الصدقة.والله تعالى أعلم27/11/2008 الرحمن الرحيم هل يجوز الأكل من الشاة المنذورة ؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن النذر المعيّن على جهة يصرف عليها، كأن يقول الواحد: لله عليّ أن أذبح شاة وأوزعها على الفقراء، فالواجب على الناذر بهذا النذر أن يذبح شاة ويوّزعها على الفقراء، ولا يجوز له أن يأكل منها ولا أن يهدي شيئا إلى الأغنياء، وإن أكل أو أهدى ضمن مثل ما أكل أو غرم القيمة على تفصيل عند الفقهاء مبثوث في مظانه.{انظر: اللباب في شرح الكتاب(1/356)، الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي(6/205)، كفاية الأخيار (ص545)، كشاف القناع(6/297 وما بعدها}.جاء في المجموع(8/469):"إذا نذر ذبح حيوان ولم يتعرض لهدى ولا أضحية بأن قال لله على أن أذبح هذه البقرة أو أنحر هذه البدنة فان قال مع ذلك وأتصدق بلحمها أو نواه لزمه الذبح والتصدق...".أما النذر المطلق عن الجهة كأن يقول المرء: عهدا عليّ لأذبحن شاة دون أن يعيّن جهة الصرف فهل يجوز للناذر أن يأكل من الشاة المنذورة؟ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز الأكل من الشاة المنذورة على وجه القربة, المطلقة عن الجهة والنية للأدلة التالية:قياسا على الأضحية المنذورة, فكما لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة كذلك لا يجوز الأكل من الشاة المنذورة المطلقة عن الجهة.جاء في المجموع(8/471):"لم يجز الاكل منها _البدنة المنذورة_ إذا قلنا بالمذهب انه لا يجوز الاكل من الهدي والاضحية الواجبين".لأن النذر صدقة, والمعلوم عند الفقهاء أنه لا يجوز الأكل من الصدقة المنذورة.جاء في كشاف القناع (6/298):"ومصرفه أي النذر المطلق للمساكين كصدقة مطلقة".لأن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع لا جائزه, فكما أنه لا يجوز الأكل من دم التمتع والقران والدماء الجابرة لمحظور من محظورات الإحرام كذلك لا يجوز الأكل من النذر؛ لأنه صار واجبا بالنذر.أما عند المالكية فيجوز الأكل من النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين لا بلفظ ولا بنية.جاء في حاشية الدسوقي(6/207):"وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ –أي النذر- وَلَمْ يُسَمِّهِ لِلْمَسَاكِينِ كَانَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ مُطْلَقًا...".والمختار في ظني هو ما ذهب إليه المالكية؛ لأن النذر لا يغير في صفة المنذور إلا الإيجاب, ومعنى ذلك أن ذبح الشاة المندوب ابتداء صار واجبا بالنذر, أما لمن تعطى فيرجع فيه إلى لفظ الناذر ونيته, وكون الناذر أطلق النذر ولم يقيده بلفظ ولا نية فتبقى كيفية التوزيع مطلقة, فله أن يأكلها كلها وله أن يوزعها كلها وله أن يأكل منها ما شاء ويوزع ما شاء.وقياس الشاة المنذورة نذرا مطلقا على الصدقة المنذورة قياس مع الفارق؛ لأن لفظ "الصدقة" في العرف يستعمل في الإنفاق على الغير, وفي حال نذرها وجب الإنفاق على الغير بحسب ما تلفظ به الناذر, وهذا المدلول غير متحقق في حال نذر ذبح الشاة.وكذلك الأمر بالنسبة لقياس الشاة المنذورة نذرا مطلقا على الأضحية المنذورة للعلة السابقة.ثم إنه لا يسلم القول بأنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة؛ لأن النذر لا يغير في المنذور إلا صفة الوجوب, ومعنى ذلك أن الأضحية المنذورة تصبح واجبة بالنذر بعد أن كانت مندوبة في أصل الشرع, وكيفية توزيعها يرجع إلى المعهود, والمعهود في الأضحية المندوبة جواز الأكل منها باتفاق الفقهاء.أما القول بأن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع لا جائزه, فهذه قاعدة خلافية تحتاج إلى دليل ولا دليل عليها.وإذا قال الناذر:"لله علي أن أذبح شاة", ونوى عند عند التلفظ بالنذر توزيعها على الفقراء يجب أن تصرف إلى الفقراء باتفاق المذاهب الأربعة.وإذا نوى عند التلفظ بالنذر المطلق الأكل منها فله أن يأكل عند الحنابلة والمالكية ومقتض كلام الحنفية والشافعية.جاء في كشاف القناع(6/304):"المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية".وقال السرخسي في المبسوط(5/295):"المنوي إذا كان من محتملات كلامه فهو كالمصرح به".{انظر: المبسوط(5/295), فتح القدير(6/183), الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي(6/205), حاشية الدسوقي(6/207), المجموع(8/469), كشاف القناع(6/304), الكوسوعة الفقهية الكويتية(6/117), (5//120)}.والله تعالى اعلم 19/12/2008م
|
|
fathy عضو ذهبي
الدولة : العمر : 36 عدد الرسائل : 1424 تاريخ التسجيل : 11/05/2009 المزاج : احترام القوانين :
| موضوع: رد: فتاوى: مختصر أحكام الأضحية الأربعاء 18 نوفمبر 2009 - 0:07 | |
| |
|