اتقدم بأحر التهانى لأعضاء منتدى قيثارة الغناء العربى الكرام على موقعهم الجديد الذى اتمنى ان يزدهر ويلمع فى سماء الشبكة العنكبوتية إنى لأنتهز فرصة قرب عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى جميع المسلمين بالخير والصحة والسعادة ولهذه المناسبة الكريمة اقدم باكورة اعمالى فى هذا المنتدى وخاصة المنتدى الدينى بأن اقدم موضوع شامل عن أضحية العيد ومناسبتها وكيفيتها وكل مايخص الأضحية : والأضحيّة بتشديد الياء وبضمّ الهمزة أو كسرها ، وجمعها الأضاحيّ بتشديد الياء أيضاً ، ويقال لها : الضّحيّة بفتح الضّاد وتشديد الياء ، وجمعها الضّحايا ، ويقال لها أيضاً : الأضحاة بفتح الهمزة وجمعها الأضحى ، وهو على التّحقيق اسم جنسٍ جمعيٍّ ، وبها سمّي يوم الأضحى ، أي اليوم الّذي يضحّي فيه النّاس.
التعريف اللغوي للأضحية
وقد عرّفها اللّغويّون بتعريفين:
أحدهما: الشّاة الّتي تذبح ضحوةً ، أي وقت ارتفاع النّهار والوقت الّذي يليه ، وهذا المعنى نقله صاحب اللّسان عن ابن الأعرابيّ.
وثانيهما: الشّاة الّتي تذبح يوم الأضحى ، وهذا المعنى ذكره صاحب اللّسان أيضاً.
التعريف الشرعي للأضحية
أمّا معناها في الشّرع: فهو ما يذكّى تقرّباً إلى اللّه تعالى في أيّام النّحر بشرائط مخصوصةٍ.
فليس ، من الأضحيّة ما يذكّى لغير التّقرّب إلى اللّه تعالى ، كالذّبائح الّتي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضّيف ، وليس منها ما يذكّى في غير هذه الأيّام ، ولو للتّقرّب إلى اللّه تعالى ، وكذلك ما يذكّى بنيّة العقيقة عن المولود ، أو جزاء التّمتّع أو القران في النّسك ، أو جزاء ترك واجبٍ أو فعل محظورٍ في النّسك ، أو يذكّى بنيّة الهدي كما سيأتي.
مشروعيّة الأضحيّة ودليلها
- الأضحيّة مشروعةٌ إجماعاً بالكتاب والسّنّة : أمّا الكتاب فقوله تعالى : «فصلّ لربّك وانحر» الكوثر: 2، قيل في تفسيره : صلّ صلاة العيد وانحر البدن.
وأمّا السّنّة فأحاديث تحكي فعله صلى الله عليه وسلم لها ، وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والتّرغيب فيها والتّنفير من تركها.
فمن ذلك ما صحّ من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنّه قال : « ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمّى وكبّر ، ووضع رجله على صفاحهما ».
وأحاديث أخرى سيأتي بعضها منها قوله صلى الله عليه وسلم : « من كان له سعةٌ ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا » .
وقد شرعت التّضحية في السّنة الثّانية من الهجرة النّبويّة ، وهي السّنة الّتي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.
أمّا
حكمة مشروعيّتها ، فهي شكراً للّه تعالى على نعمة الحياة ، وإحياء سنّة سيّدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره اللّه عزّ اسمه بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النّحر ، وأن يتذكّر المؤمن أنّ صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة اللّه ومحبّته على محبّة النّفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء ، فإذا تذكّر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصّبر على طاعة اللّه وتقديم محبّته عزّ وجلّ على هوى النّفس وشهوتها.
وقد يقال : أيّ علاقةٍ بين إراقة الدّم وبين شكر المنعم عزّ وجلّ والتّقرّب إليه ؟ والجواب من وجهين :
أحدهما: أنّ هذه الإراقة وسيلةٌ للتّوسعة على النّفس وأهل البيت ، وإكرام الجار والضّيف ، والتّصدّق على الفقير ، وهذه كلّها مظاهر للفرح والسّرور بما أنعم اللّه به على الإنسان ، وهذا تحدّثٌ بنعمة اللّه تعالى كما قال عزّ اسمه : «وأمّا بنعمة ربّك فحدّث»[الضحى : 11] .
ثانيهما: المبالغة في تصديق ما أخبر به اللّه عزّ وجلّ من أنّه خلق الأنعام لنفع الإنسان ، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاماً له.
فإذا نازعه في حلّ الذّبح والنّحر منازعٌ تمويهاً بأنّهما من القسوة والتّعذيب لذي روحٍ تستحقّ الرّحمة والإنصاف ، كان ردّه على ذلك أنّ اللّه عزّ وجلّ الّذي خلقنا وخلق هذه الحيوانات ، وأمرنا برحمتها والإحسان إليها ، أخبرنا وهو العليم بالغيب أنّه خلقها لنا وأباح تذكيتها ، وأكّد هذه الإباحة بأن جعل هذه التّذكية قربةً في بعض الأحيان.(*)
عن كم تجزئ الأضحية؟
وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة ) رواه أبو داود وحسّنه الحافظ فِي الفتح ( 10/6 ) والألباني فِي "صحيح أبي داود" ( 2421 ) .
وقت الأضحية:
يدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِي يوم العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري ( 5545 ) .
وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ )
ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً. راجع المجموع للنووي ( 8/390،391 ) ، والمعتمد فِي فقه أحمد ( 1/367 ) .
شروط الأضحية:
يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34]. والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.
فأّمّا الإبل ( أي الجمل ) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة
وأَمَّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
وَأَمَّا الغنم: فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة
وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي، انظر المجموع للنووي (8/393 )
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني فِي "صحيح ابن ماجه" ( 2536 ) .
وَلاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. راجع صحيح ابن ماجه ( 2545 ) للألباني. وعن عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ) صحيح ابن ماجه ( 2544 ) للألباني.
مَا يحرم عَلَى المضحّي:
ويحرم عَلَى من أراد التضحية -من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) رواه مسلم، ، والتحريم مذهب أحمد، انظر المعتمد ( 1/370 ) ، والمشهور عند الشافعيّة الكراهة، وهو ترجيح النووي، انظر المجموع ( 8/391 ) .
كيفية توزيع الأضحية
ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه، ويتصدق بالثلث على من يسألها، لقول الحق سبحانه: "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" والقانع هو السائل والمعتر هو الذي يعتري الناس، أي يتعرض لهم ليطعموه، ولا يسألهم ذلك، ولما روى عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" وروي عن ابن عمر أنه قال: "الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وليس للمضحي أن يعطي الجزار شيئًا منها أجرة له على عمله، ولكن إذا دفع إليه شيئًا منه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، فقد روى عن علي قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا".
ولا يجوز للمضحي كذلك أن يبيع شيئًا من الأضحية لحمًا كان أو جلدًا أو غيرهما، وله أن ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف.
جواز التوكيل فِي الأضحية:
ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري ( 5559 )